Tidak boleh, karena Syarat jadi imam diantaranya adalah tidak ummy, yaitu orang yang tidak bisa baik bacaan fatihahnya atau sebagian fatihahnya sekalipun satu huruf dari Al-Fatihah. Baik karena tidak bisa membaca keseluruhannya atau tidak sesuai makhrajnya atau tasydidnya.
Hanya saja kalau makhrojnya sudah tepat tapi kurang sempurna atau kurang sifatnya masih diperbolehkan.
الانور السنية 105 مكتبة الحرمين
(و الحادى عشر ) من الشروط ( أن لا يكون الإمام أميا ( سواء أمكنه التعلم أم لا ولو في السرية وإن لم يعلم بحاله لأن الإمام بصدد التحمل عن المأموم وهذا غير صالح له ( وهو ( أى المأموم ( ليس كذلك ) أي ليس بأمي بل هو قارئ والأمى هنا هو من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو حرفا أو شدة كارت يدغم فى غير محله كالمتقيم بإبدال السين تاء وإدغام أحدهما في الآخر ، والثغ وهو من يبدل حرفا بآخر كمن يقرأ غير المغضوب بالعين المهملة ، نعم لو كانت لثغته يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن كان غير صاف صح الاقتداء به
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 143 مكتبة الإسلامية
) وَسُئِلَ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ تَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ وَفِي حَرْفٍ مِنْهَا خَلَلٌ لِثِقَلٍ فِي اللِّسَانِ هَلْ تُجْزِيْهِ صَلاَتُهُ أَوْ لاَ وَهَلْ يَجِبُ التَّعَلُّمُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ أَوْ لاَ وَهَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا لَمْ يَكْمُلِ الْعَدَدُ إلاَ بِهِ مَثَلاً أَوْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْخَلَلُ نَحْوَ فَأْفَأَةٍ بِأَنْ صَارَ يُكَرِّرُ الْحَرْفَ صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً بِحَيْثُ يَخْرُجُ الْحَرْفُ صَافِيًا وَإِنَّمَا فِيهِ شَوْبُ اشْتِبَاهٍ بِغَيْرِهِ فَهَذَا أَيْضًا تَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَتَكْمُلُ الْجُمُعَةُ بِهِ وَلاَ يَلْزَمُهُ التَّعَلُّمُ وَإِنْ كَانَ لُثْغَةً حَقِيقِيَّةً بِأَنْ كَانَ يُبْدِلُ الْحَرْفَ بِغَيْرِهِ فَتَصِحُّ صَلاَتُهُ لاَ الْقُدْوَةُ بِهِ إلاَ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ بِأَنِ اتَّفَقَا فِي الْحَرْفِ الْمُبْدَلِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ لَكِنَّ أَحَدَهُمَا يُبْدِلُهَا لاَمًا وَاْلآخَرُ عَيْنًا صَحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يُبْدِلُ الرَّاءَ وَاْلآخَرُ يُبْدِلُ السِّينَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاءُ أَحَدِهِمَا بِاْلآخَرِ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ – إلى أن قال – عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُوْرِ وَمَنْ كَانَ بِلِسَانِهِ خَلَلٌ فِي الْفَاتِحَةِ مَثَلاً فَمَتَى رَجَى زَوَالَهُ عَادَةً لِتَعَلُّمٍ لَزِمَهُ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ وَمَتَى لَمْ يَرْجُهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ اهـ